المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جوزف جبرايل منعم مواليد مزرعة يشوع تاريخ 1935 رقم السجل 23 قضاء المتن – محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام حبيب حبو.
قرار Decision No. 337 12/03/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جوزف جبرايل منعم مواليد مزرعة يشوع تاريخ 1935 رقم السجل 23 قضاء المتن – محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام حبيب حبو.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود