ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1322 تاريخ 7/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال" مركزها: طرابلس – الزاهرية – مقابل ثانوية البنات الرسمية – ملك السيد دريد الكنج – الطابق الاول. غايتها: ان اهداف الجمعية الاساسية ترتكز علي: 1-تطوير وانماء الاسرة والأم والطفل ودعم حقوقها المدنية وخاصة حق اعطاء الجنسية لطفلها. 2-تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية والاجتماعية عبر المحاضرات او الندوات او المؤتمرات او مجالس الحوار او الاصدارات والنشرات الاعلامية. 3-الاهتمام بالمرأة الارملة، المسنة، المعوقة، المتشردة، ومساعدتها على اكتساب حقوقها المدنية. 4-تعزيز القدرات الاقتصادية عبر تأمين قروض ميسرة بهدف انشاء مشاريع تنموية صغيرة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا لقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: صونيا هاني الخوري هنادي فؤاد الحداد د. روبا فؤاد الحداد اسما احمد مصطفى قمر محمد المصري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اسما احمد مصطفى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود