ان وزير الداخلية البلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 210/إد تاريخ 11/9/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رابطة الناشطين المستقلين اندي – أكت" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15281 تاريخ 11/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "رابطة الناشطين المستقلين اندي – اكت" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 210/أد تاريخ 11/9/2007 واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت-الرميل-شارع مار مخايل-بناية جعارة-ملك مارك بيير خوري بدلا من: بيروت- شارع فانديك-ملك الخليل
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرا حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود