المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " اتحاد تجار جبل لبنان" مركزها: "عاريا – مبنى قنصلية جبوتي – قضاء عاليه. غايتها: 1- التنسيق مع كافة السلطات والدوائر الرسمية والمرجعيات الرسمية لاقتراح قوانين تفرض الزامية الانتساب الى الجمعيات واللجان، تأمينا لاستمرارية المساهمة في صياغة القرار الاقتصادي على المستوى الوطني. 2-اجراء مسح شامل للمؤسسات الاقتصادية والتجارية في نطاق محافظة جبل لبنان من خلال اعتماد وثيقة احصاء مؤسسي، واقتصادي، وتجاري موحدة. 3-تصنيف القطاعات الاقتصادية من تجارية وصناعية ومصرفية وسياحية وزراعية وحرفية... 4-السعي لتمثيل الاتحاد في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية على سبيل الذكر لا الحصر والمجالس والهيئات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الوطني. 5-ايجاد الطرق الكفيلة لتوثيق التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والجمعيات واللجان، للحفاظ على مصالحها المشتركة. 6- تنظيم ساعات العمل في كل قطاع، وتوحيد روزنامة ايام التعطيل والاقفال، بالاتفاق مع السلطات الرسمية المختصة والمرجعيات. 7- استمرار العمل على تحسين اوضاع الاسواق، وتفعيل دور الجمعيات واللجان التجارية، حفاظا على الاقتصاد الحر، وتأمين افضل خدمة للمستهلك. 8- لا يحق للاتحاد التدخل في الشؤون والانظمة الداخلية للجمعيات واللجان التجارية المنتسبة اليه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ نسيب فيكتور الجميل روجيه انطوان الخوري انطوان يوسف نخله احمد محي الدين علاء الدين جمال بشير معطي اميل بطرس نوفل علي عبد الحسين سويدان رولان موريس اسطفان سركيس قره بت ايانيان فؤاد محمد ملاعب سائد مزيد عبيد نزار سليمان سلامه جورج اسعد يزبك لوران سعيد رفول الجعيتاني انطوان فايز عبود جوزف لويس نهرا شكري سليم قرنبي جاك يوسف الحكيم طوني بولس مارون انطوان ايوب سيف نقولا سليم افتيموس رياض سعيد بو عياش نائل وهيب غيث فوزي بطرس صليبا وسام فارس زعرور وازكين سركيس حديديان سمير هاني شهيب راجي حسين شهيب طلعت هيثم الجردي سلمى عبده ابو شديد فؤاد ايليا بنايوت طوني جميل نهرا فيليب مسعود السمراني جوزيف فؤاد الخوري مثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ نسيب فيكتور الجميل.