All legislation

علم وخبر Notice of association No. 320 10/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد تجار جبل لبنان" مركزها: عاريا – قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
320
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1625-1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 320 تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اتحاد تجار جبل لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2901 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " اتحاد تجار جبل لبنان" مركزها: "عاريا – مبنى قنصلية جبوتي – قضاء عاليه. غايتها: 1- التنسيق مع كافة السلطات والدوائر الرسمية والمرجعيات الرسمية لاقتراح قوانين تفرض الزامية الانتساب الى الجمعيات واللجان، تأمينا لاستمرارية المساهمة في صياغة القرار الاقتصادي على المستوى الوطني. 2-اجراء مسح شامل للمؤسسات الاقتصادية والتجارية في نطاق محافظة جبل لبنان من خلال اعتماد وثيقة احصاء مؤسسي، واقتصادي، وتجاري موحدة. 3-تصنيف القطاعات الاقتصادية من تجارية وصناعية ومصرفية وسياحية وزراعية وحرفية... 4-السعي لتمثيل الاتحاد في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية على سبيل الذكر لا الحصر والمجالس والهيئات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الوطني. 5-ايجاد الطرق الكفيلة لتوثيق التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والجمعيات واللجان، للحفاظ على مصالحها المشتركة. 6- تنظيم ساعات العمل في كل قطاع، وتوحيد روزنامة ايام التعطيل والاقفال، بالاتفاق مع السلطات الرسمية المختصة والمرجعيات. 7- استمرار العمل على تحسين اوضاع الاسواق، وتفعيل دور الجمعيات واللجان التجارية، حفاظا على الاقتصاد الحر، وتأمين افضل خدمة للمستهلك. 8- لا يحق للاتحاد التدخل في الشؤون والانظمة الداخلية للجمعيات واللجان التجارية المنتسبة اليه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ نسيب فيكتور الجميل روجيه انطوان الخوري انطوان يوسف نخله احمد محي الدين علاء الدين جمال بشير معطي اميل بطرس نوفل علي عبد الحسين سويدان رولان موريس اسطفان سركيس قره بت ايانيان فؤاد محمد ملاعب سائد مزيد عبيد نزار سليمان سلامه جورج اسعد يزبك لوران سعيد رفول الجعيتاني انطوان فايز عبود جوزف لويس نهرا شكري سليم قرنبي جاك يوسف الحكيم طوني بولس مارون انطوان ايوب سيف نقولا سليم افتيموس رياض سعيد بو عياش نائل وهيب غيث فوزي بطرس صليبا وسام فارس زعرور وازكين سركيس حديديان سمير هاني شهيب راجي حسين شهيب طلعت هيثم الجردي سلمى عبده ابو شديد فؤاد ايليا بنايوت طوني جميل نهرا فيليب مسعود السمراني جوزيف فؤاد الخوري مثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ نسيب فيكتور الجميل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود