All legislation

علم وخبر Notice of association No. 332 11/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "رابطة زهران الاجتماعية" مركزها: دوحة عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
332
Date
11/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1630-1632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 332 تاريخ 11/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة زهران الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22024 تاريخ 14/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة زهران الاجتماعية". مركزها: دوحة عرمون-شارع سنو وايت-بناية كميل الجوهري-ملك ابراهيم زهران-قضاء عاليه. غايتها: العمل على جمع شمل افراد العائلة وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة من ابنائها. -مساعدة الطلاب المحتاجين من افراد العائلة والعمل على رفع مستواهم الثقافي عبر اقامة الندوات والمحاضرات لهم. على ان يطبق البندين المذكورين اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف خليل زهران ابراهيم خليل زهران فادي شهاب زهران محمود خليل زهران كامل خليل زهران طارق شهاب زهران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق شهاب زهران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود