المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية الدريب للتنمية الاجتماعية والثقافية" مركزها: الكواشرة-طريق عام حلبا-القبيات-مفرق ثانونة نور الهدى-ملك احلام نصر-قضاء عكار. غايتها:1- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 2- توزيع ما يمكن من المساعدات على الايتام والعجز والطلاب والمعوزين. 3- نشر روح التعاون والثقافة والارشاد بين ابناء المنطقة المقيمين والمغتربين في كافة المجالات. 4- رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 5- تجميل المنطقة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها وابراز معالم الحضارة فيها. 6- مد يد العون ماديا لكل معوز معيل اقعدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز او المرض. 7- مساعدة العائلات المحتاجة وذوي الحالات الصعبة وانشاء دور للايتام وللرعاية والمراكز الاجتماعية والصحية الثابتة والمتجولة ودور للحضانة والمسنين. 8-القضاء على الفقر والجهل والمرض بكافة اشكاله ومساعدة الطلاب والمتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 9- العمل على تحسين اوضاع المنطقة صحيا واجتماعيا وفنيا وعلميا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد عباس كفا دانيز الياس الياس هند محمد سعيد الكيلاني نهاد اسعد الحصني احلام نسيم نقولا نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عباس كفا.