All legislation

علم وخبر Notice of association No. 333 11/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الدريب للتنمية الاجتماعية والثقافية" مركزها: الكواشرة - قضاء عكار"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
333
Date
11/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1632-1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 333 تاريخ 11/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الدريب للتنمية الاجتماعية والثقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15083 تاريخ 7/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية الدريب للتنمية الاجتماعية والثقافية" مركزها: الكواشرة-طريق عام حلبا-القبيات-مفرق ثانونة نور الهدى-ملك احلام نصر-قضاء عكار. غايتها:1- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 2- توزيع ما يمكن من المساعدات على الايتام والعجز والطلاب والمعوزين. 3- نشر روح التعاون والثقافة والارشاد بين ابناء المنطقة المقيمين والمغتربين في كافة المجالات. 4- رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 5- تجميل المنطقة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها وابراز معالم الحضارة فيها. 6- مد يد العون ماديا لكل معوز معيل اقعدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز او المرض. 7- مساعدة العائلات المحتاجة وذوي الحالات الصعبة وانشاء دور للايتام وللرعاية والمراكز الاجتماعية والصحية الثابتة والمتجولة ودور للحضانة والمسنين. 8-القضاء على الفقر والجهل والمرض بكافة اشكاله ومساعدة الطلاب والمتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 9- العمل على تحسين اوضاع المنطقة صحيا واجتماعيا وفنيا وعلميا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد عباس كفا دانيز الياس الياس هند محمد سعيد الكيلاني نهاد اسعد الحصني احلام نسيم نقولا نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عباس كفا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوى الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود