All legislation

علم وخبر Notice of association No. 334 11/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "النادي العلمي الاجتماعي البيئي" مركزها: كفربنين – قضاء المنية الضنية"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
334
Date
11/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1633-1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 334 تاريخ 11/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "النادي العلمي الاجتماعي البيئي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2978 تاريخ 13/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "النادي العلمي الاجتماعي البيئي" مركزها: كفربنين-الطريق العام-مصطفى عبد العزيز سعاده-قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- يهتم النادي بابراز دور العلوم التطبيقية والمخبرية على تنوعها والاكتساب من الخبرات المتاحة فيها. 2- تطوير العمل على بناء شخصية اجتماعية متكاملة ومنسجمة مع الذات والآخر على قاعدة الرفد المتبادل للقدرات، همنا محاربة الفقر والجهل وتطوير المؤهلات والمواهب واستنهاض الامكانيات وتصميم حالة وعي اجتماعية وارساء مفهوم التنمية تبقى من ثروات حرجية في لبنان كما سيعنى النادي بالحاجات التربوية والزراعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان عبد العزيز سعاده مصطفى عبد العزيز سعاده نايفة عبد العزيز سعاده جوزيف اميل سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى عبد العزيز سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود