All legislation

علم وخبر Notice of association No. 335 12/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "باتريمونيوم Patrimonium” مركزها: انطلياس- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
335
Date
12/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1634-1636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 335 تاريخ 12/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "باتريمونيوم patrimonium” والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1805 تاريخ 28/1/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"باتريمونيوم patrimonium”. مركزها: انطلياس – مقابل كنيسة مار الياس – سنتر ميشال ابو جودة – عيادة الدكتور فادي يوسف الشاعر – الطابق الرابع – قضاء المتن. غايتها: 1- تعزيز التواصل بين المؤسسات التربوية والدينية والمجتمع المدني عبر تنظيم لقاءات دورية ومحاضرات. 2- وضع الدراسات الآيلة الى مؤازرة المؤسسات التربوية والدينية على المحافظة على املاكها وتراثها وتطويرها بشكل يتناسب مع اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مايا نعيم صالح د. فادي يوسف الشاعر هادي رايموند سروبيان انطوان فارس سعاده جوزف جان ابي عاد كريم هنري طربيه مارون الياس صالحاني فلادمير ميشال عبوش ريتا هنري طربيه روني جوزيف الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي يوسف الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود