المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من سلطنة عمان وقيمتها /7.000.000/ مليون دولار أميركي أي ما يعادل /10.500.000.000/ل.ل. (عشر مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1625 25/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة52منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من سلطنة عمان وقيمتها /7.000.000/ مليون دولار أميركي أي ما يعادل /10.500.000.000/ل.ل. (عشر مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2009 وفقا لما يلي: الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 29501 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. /10.500.000.000/ل.ل. (فقط عشر مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2009 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتأمين دفع تعويضات استملاكات إعادة إعمار مخيم نهر البارد) /10.500.000.000/ل.ل. (فقط عشر مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح