المادة 1
مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، وضع القاضي المنفرد بالوكالة في جبيل - قرطبا السيد جاد معلوف (رقمه المالي 1/388) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/10/2008، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مرسوم Decree No. 1619 25/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 1324 تاريخ 5/5/2008 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه على سبيل التسوية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/10/2008 من القاضي جاد معلوف المسجل برقم 3826/ق تاريخ 27/11/2008 والمتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/1/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، وضع القاضي المنفرد بالوكالة في جبيل - قرطبا السيد جاد معلوف (رقمه المالي 1/388) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/10/2008، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح