All legislation

مرسوم Decree No. 1619 25/03/2009

تجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1619
Date
25/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1862-1863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1619 تاريخ 25/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 1324 تاريخ 5/5/2008 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه على سبيل التسوية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/10/2008 من القاضي جاد معلوف المسجل برقم 3826/ق تاريخ 27/11/2008 والمتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/1/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، وضع القاضي المنفرد بالوكالة في جبيل - قرطبا السيد جاد معلوف (رقمه المالي 1/388) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/10/2008، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح