All legislation

مرسوم Decree No. 1626 25/03/2009

إنهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
1626
Date
25/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1626 تاريخ 25/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد نسيب علي ناصر، اعتبارا من تاريخ 7/4/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار