المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد نسيب علي ناصر، اعتبارا من تاريخ 7/4/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 1626 25/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد نسيب علي ناصر، اعتبارا من تاريخ 7/4/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار