All legislation

علم وخبر Notice of association No. 342 12/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء ارث وثقافة في كسروان" مركزها: ريفون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
342
Date
12/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1637-1638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 342 تاريخ 12/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء، ارث وثقافة في كسروان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12298 تاريخ 18/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية انماء، ارث وثقافة في كسروان". مركزها: ريفون-ساحة فؤاد شهاب-قضاء كسروان. غايتها: اهداف الجمعية: -توعية المجتمع المدني حول مواضيع التنمية الريفية المستدامة والعمل على تعزيز مشاركته في هذا المجال. -العمل على تطوير العمل البلدي عبر مساعدة البلديات والمجالس البلدية على دراسة مشاريع انمائية في المناطق. -مساعدة البلديات والمجالس البلدية على مراقبة تنفيذ مشاريع انمائية في المناطق. -ادارة مشاريع انمائية في المناطق. العمل على تأسيس قاعدة معلومات حول الانماء الريفي والتنمية المستدامة في مناطق عمل الجمعية (قضاء كسروان). -العمل على تعزيز التعاون اللامركزي بين بلديات كسروان وبلديات من سائر دول العالم. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي دياب وهيبي شربل مسعد صفير راني ريمون صفير تيريز طنوس صفير الان نبيل نوفل نعمه يعقوب نعمه جورج دياب فهد الياس عيد معلوف جوزيف فؤاد صفير عبدو اغناطيوس نوفل. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي راني ريمون صفير

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود