المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية انماء، ارث وثقافة في كسروان". مركزها: ريفون-ساحة فؤاد شهاب-قضاء كسروان. غايتها: اهداف الجمعية: -توعية المجتمع المدني حول مواضيع التنمية الريفية المستدامة والعمل على تعزيز مشاركته في هذا المجال. -العمل على تطوير العمل البلدي عبر مساعدة البلديات والمجالس البلدية على دراسة مشاريع انمائية في المناطق. -مساعدة البلديات والمجالس البلدية على مراقبة تنفيذ مشاريع انمائية في المناطق. -ادارة مشاريع انمائية في المناطق. العمل على تأسيس قاعدة معلومات حول الانماء الريفي والتنمية المستدامة في مناطق عمل الجمعية (قضاء كسروان). -العمل على تعزيز التعاون اللامركزي بين بلديات كسروان وبلديات من سائر دول العالم. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي دياب وهيبي شربل مسعد صفير راني ريمون صفير تيريز طنوس صفير الان نبيل نوفل نعمه يعقوب نعمه جورج دياب فهد الياس عيد معلوف جوزيف فؤاد صفير عبدو اغناطيوس نوفل. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي راني ريمون صفير