All legislation

علم وخبر Notice of association No. 349 13/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الشهيد سليم اللوزي" مركزها: الجمهور- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
349
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1641-1642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 349 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الشهيد سليم اللوزي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4427 تاريخ 6/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الشهيد سليم اللوزي" مركزها: الجمهور-شارع ميشال شيحا-قرب مدرسة سيدة الجمهور-العقار رقم 1728-ملك مرعشلي-الطابق الثاني-قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الجمعية الى احياء ذكرى الشهيد المرحوم سليم اللوزي بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر. الحافظة على الارث الصحافي الذي خلفه، اصدار الكتب والنشرات والمذكرات واحياء الندوات المتعلقة بسيرته الذاتية واسلوبه واطلاق نقاش عام علمي وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الاختصاص اجراء المباريات الصحفية ومنح الجوائز للمتوفين، منح الجوائز والمنح الجامعية للطلاب المتفوقين في حقل الصحافة في الجامعات، العمل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لاطلاق اسمه على الشوارع والساحات العامة تخليدا لذكراه. لبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميه محمد راشد مرعشلي مهى محمد سليم اللوزي جوزف ضوميط الرعيدي الدويهي ميرا محمد سليم اللوزي مايا محمد اللوزي منى ابراهيم جمال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اميه محمد راشد مرعشلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود