All legislation

مرسوم Decree No. 1629 28/03/2009

تعديل المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 (تعيين عضوي لجنة حل النزاعات)

Type
مرسوم · Decree
Number
1629
Date
28/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1629 تاريخ 28/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادة 97 منه،

بناء على المرسوم رقم 14575 تاريخ 13/6/2005 (تعيين قاض رئيسا للجنة حل النزاعات)،

بناء على المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 (تعيين عضوي لجنة حل النزاعات)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 المتضمن تعيين عضوين في لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 بحيث تعين السيدة ليلى حركة ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك بدلا من السيد وجدي الحركة. (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: تقوم السيدة حركة بالمهام التي يخولها إياها قانون حماية المستهلك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح