إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادة 97 منه،
بناء على المرسوم رقم 14575 تاريخ 13/6/2005 (تعيين قاض رئيسا للجنة حل النزاعات)،
بناء على المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 (تعيين عضوي لجنة حل النزاعات)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 17727 تاريخ 25/9/2006 المتضمن تعيين عضوين في لجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 بحيث تعين السيدة ليلى حركة ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك بدلا من السيد وجدي الحركة. (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: تقوم السيدة حركة بالمهام التي يخولها إياها قانون حماية المستهلك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح