المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31/3/2009 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن اعمال سنة 2008.
قرار Decision No. 358 12/03/2009
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه,
بناء على القرار رقم 343/1 تاريخ 4/3/2009 المتعلق بتمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 31/3/2009 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن اعمال سنة 2008.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية د. محمد شطح