All legislation

قرار Decision No. 358 12/03/2009

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور

Type
قرار · Decision
Number
358
Date
12/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1642-1643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 358 تاريخ 12/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه,

بناء على القرار رقم 343/1 تاريخ 4/3/2009 المتعلق بتمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/3/2009 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن اعمال سنة 2008.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية د. محمد شطح