All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 11/03/2009

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
11/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 11/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد كمال جان اغوسطين المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 12/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد كمال جان اوغسطين من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2009 وزير العدل إبراهيم نجار