All legislation

قرار Decision No. 379 20/03/2009

إنشاء بلدية في بلدة بقعتوته قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
20/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1917-1918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 20/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بقعتوته المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4840 تاريخ 12/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بقعتوته ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بقعتوته».

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بقعتوته هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود