المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بقعتوته ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بقعتوته».
قرار Decision No. 379 20/03/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بقعتوته المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4840 تاريخ 12/3/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بقعتوته ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بقعتوته».
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بقعتوته هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود