All legislation

علم وخبر Notice of association No. 390 21/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا» مركزها: ضهر الأحمر ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
390
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1918-1919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 390 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2607 تاريخ 7/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا». مركزها: ضهر الأحمر ـ مدرسة الغد المشرق الحديثة ـ ملك منال منذر ـ قضاء راشيا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع كفاءة المدرسين العاملين في مدارس المنطقة وتحسين آدائهم. 2 ـ تقديم المنح المدرسية للتلاميذ المحتاجين والمتفوقين. 3 ـ رعاية مواهب التلاميذ وسواهم في المجالات الثقافية والفنية. 4 ـ العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجالات لرفد سوق العمل باليد العاملة المتخصصة. 5 ـ إقامة دورات تعليم لمحو الأمية. 6 ـ إيجاد السبل والإمكانات لدعم وتطوير «مدرسة الغد المشرق الحديثة» معنويا وتعليميا وماديا من المؤسسات المعنية لبنانيا وعربيا ودوليا باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ العناية بالمسنين الذين لا معيل لهم. 8 ـ العمل على إقامة حضانة نموذجية للأطفال. 9 ـ العناية بالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إميل نايف منذر منال إميل منذر فراس إميل منذر اليزا رئيف جمال سلوى سلمان مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل نايف منذر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود