All legislation

علم وخبر Notice of association No. 393 23/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «أبوستوليكا APOSTOLICA» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
393
Date
23/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1922-1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 393 تاريخ 23/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبوستوليكا APOSTOLICA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4734 تاريخ 11/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبوستوليكا APOSTOLICA». مركزها: ذوق مصبح ـ المجمع البطريركي الماروني ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تعزيز الحضور والرسالة المسيحية في لبنان والشرق. 2 ـ دعم المبادرات والبنى والمؤسسات والوسائل الهادفة إلى ترقية الإنسان وإنماء المجتمعات. 3 ـ نشر القيم الإنسانية والإنجيلية والعمل على عيشها، في العائلة والمجتمع. 4 ـ تفعيل ثقافة المحبة وحوار الحضارات والأديان في بلدان المشرق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران عاد الياس أبي كرم ماري فيكتوريا يوسف مطر د. انطوان عبده سعد الأب مروان الياس عبده المعروف مروان تابت خير الله حبيب أبي رشاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الدكتور انطوان عبده سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود