All legislation

علم وخبر Notice of association No. 396 24/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التعاون الطبي اللبناني الفرنسي» مركزها: شدرا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
396
Date
24/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1923-1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 396 تاريخ 24/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون الطبي اللبناني الفرنسي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16319 تاريخ 17/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون الطبي اللبناني الفرنسي». مركزها: شدرا ـ الشارع العام ـ ملك وليم نعمه يوسف ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطباء اللبنانيين للإطلاع على المعلومات الطبية الحديثة. 2 ـ تحضير المشاريع الطبية التنموية. 3 ـ تنظيم المحاضرات والندوات الطبية وورش العمل. 4 ـ توطيد العلاقات بين الأطباء اللبنانيين والفرنسيين. 5 ـ تبادل المعلومات الطبية بين الأطباء اللبنانيين والفرنسيين. 6 ـ إقامة المشاريع الخيرية لمساعدة المرضى الأطفال المحتاجين. 7 ـ مساعدة المراكز الطبية والمستوصفات والمستشفيات. 8 ـ كل ما من شأنه رفع المستوى الطبي بالتعاون مع الأطباء الفرنسيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زياد محمد ترحيني د. مازن وليم يوسف د. ميشال وهبي عبد الله وهبي د. عزام وليم يوسف د. سمير علي الدندشلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عزام وليم يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود