All legislation

علم وخبر Notice of association No. 402 25/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «الأمل الواعد الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
402
Date
25/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1925-1927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 402 تاريخ 25/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأمل الواعد الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13097 تاريخ 19/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأمل الواعد الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ ملك يوسف عبد الكريم مجذوب. غايتها: ـ اجتماعية: ـ إقامة الدورات الاجتماعية التثقيفية لمختلف فئات المجتمع. ـ إقامة دورات محو الأمية للنهوض بالمجتمع نحو الأفضل. ـ توجيه شرائح المجتمع وخاصة الطلابية نحو السوق المهني. ـ توفير فرص عمل للشباب مع الجمعيات وإدارات الدولة. ـ تربوية: ـ إقامة دورات تعليمية للمراحل المتوسطة والثانوية. ـ التنسيق مع المدارس والجامعات لنشر الوعي التربوي. ـ خدماتية، ثقافية: ـ التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن اجتماعيا وثقافيا وخدماتيا. ـ الانفتاح على الآخر ومحاولة إلغاء الطائفية. ـ توزيع المساعدات على المحتاجين. ـ المساعدة في تسجيل الطلاب الفقراء في المدارس. ـ صحية: ـ إقامة ندوات توعية طبية. ـ التعاون مع الهيئات الصحية. ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات التي تعنى بنفس الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد الحوراني محمد سلمان سليمان محمد أحمد إسماعيل يوسف علي حسن رولا أحمد محمد ناتالي محسن زينة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود