All legislation

علم وخبر Notice of association No. 403 25/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتواصل» مركزها: كوكبا ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
403
Date
25/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1927-1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 403 تاريخ 25/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتواصل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19700 تاريخ 2/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتواصل». مركزها: كوكبا ـ عريض اللوز ـ ملك يوسف متى ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ العمل على تفعيل الحوار بين مختلف فئات المجتمع في الجنوب. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية بما في ذلك مساعدة الفقراء والمعوزين من أجل توجيه الناس نحو الخير. 3 ـ الاعتناء بالأطفال ومساعدتهم اجتماعيا وتربويا وثقافيا والتعامل بمحبة فيما بينهم لا سيما الذين يعانون من العوز ومن العنف المنزلي أو من كان منهم يعاني نتيجة إدمان والديه أو نتيجة إصابة هؤلاء بأمراض نفسية. 4 ـ العمل على رفع مستوى الثقافة عبر إقامة ندوات تثقيفية وبرامج توعية. 5 ـ العمل مع المجموعات المهمشة كالبدو لا سيما الأطفال منهم. 6 ـ السعي مع المراجع المختصة من أجل إنشاء مدارس خاصة لرفع المستوى التربوي لأبناء المنطقة. 7 ـ إنشاء مشاريع تجارية من أجل تمويل الجمعية وتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا فلورا واروجان كيؤركيان يوسف ميلاد متى الياس فرانسوا القلعاني نجوى ناجي صبرا الن جوزف الغفري طانيوس جان حبيب زينه نديم ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف ميلاد متى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود