All legislation

علم وخبر Notice of association No. 414 26/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات لبنان السياحية الدولية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
414
Date
26/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1928-1929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 414 تاريخ 26/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات لبنان السياحية الدولية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4627 تاريخ 10/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات لبنان السياحية الدولية». مركزها: الحازمية ـ طريق دمشق ـ سنتر الحازمية التجاري ـ بلوك C ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تشجيع السياحة ورعاية الفن، والتراث. 2 ـ تنظيم المهرجانات السياحية والفنية. 3 ـ المحافظة على الآثار والتراث. 4 ـ تنظيم وتشجيع الرحلات السياحية من خلال توطيد الدعاية السياحية في لبنان والعالم استنادا إلى تراث لبنان العريق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماي فريد معلوف عماد محمد جمال الدين ناتالي سركيس فضل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد محمد جمال الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود