All legislation

علم وخبر Notice of association No. 415 26/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «التجمع اللبناني لتطوير التحليل النفسي» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
415
Date
26/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1929-1930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 415 تاريخ 26/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني لتطوير التحليل النفسي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17820 تاريخ 18/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني لتطوير التحليل النفسي». مركزها: عين الرمانة ـ شارع الجنرال عادل شهاب ـ ملك شاحوري ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تطوير وتلقين التحليل النفسي كمادة علمية مستقلة وطريقة علاج وبحث كما ابتدأ بتحديدها س. فرويد (s.freud). 2 ـ وضع وسائل بث مختلفة لتطوير التحليل النفسي في لبنان (أمكنة، مكتبات، مراكز توثيق، مؤتمرات، حلقات دراسية، مواقع على الإنترنت وغيرها). 3 ـ تدريب مرشحين على ممارسة التحليل النفسي عن طريق تأمين ثوابت التدريب وهي: التحليل الشخصي، الإشراف العيادي والتعليم النظري. 4 ـ التواصل مع جمعيات تتعاطى التحليل النفسي في لبنان والخارج بغية التبادل العلمي مع زملاء من إتجاهات مختلفة. تشجيع حوار التحليل النفسي مع العلوم الإنسانية والطبية. 5 ـ العمل على تطوير مهنة التحليل النفسي عن طريق إعداد مشاريع لتنظيم هذه المهنة قانونيا وإداريا. تأمين الدفاع القانوني لأعضاء الجمعية. 6 ـ جمع المحللين النفسيين اللبنانيين دون تفرقة بين انتماءاتهم السياسية، المناطقية أو الطائفية. 7 ـ السهر على الممارسة النظامية للمهنة من قبل أعضاء الجمعية، ووضع أدبيات وأخلاقيات خاصة بالتحليل النفسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وفيقه جرجس أبو حبيب منى سليم الشحوري د. ماري تيريز يوسف خير القارح د. نجيب مخايل الخوري موريس انطوان الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماري تيريز يوسف خير القارح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود