المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والخير الاجتماعية». مركزها: عين عنوب ـ مشروع عايدة السكني ـ بلوك C ـ الطابق الثالث ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ غاية الجمعية الأساسية هي المساهمة في نهضة لبنان وتقدمه بمختلف مناطقه وفئاته، وفي مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية والعلمية والصحية والاجتماعية بما في ذلك شؤون البيئة والطفولة والأمومة والمسنين والمعاقين وشؤون تنمية المهارات البشرية والقدرات الإنتاجية كافة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام. 2 ـ تحقق الجمعية غايتها بأن تقوم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في لبنان بإنشاء وتأسيس وإدارة: ـ المدارس والمعاهد على مختلف أنواعها ومراكز التدريب المهني والتقني والمعلوماتية. ـ المستشفيات والمستوصفات والمياتم ومراكز المعوقين ودور المسنين ودور العبادة والمساجد وغيرها من المصليات. ـ الخلايا الاجتماعية والنوادي العلمية والثقافية والمكتبات العامة ومؤسسات البحث العلمي، وسائر المشاريع والمؤسسات والنشاطات التي تتصل بأهداف الجمعية أو تساعد على تحقيقها. ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات والمعارض والدورات التدريبية. ـ إعداد ونشر دراسات وأبحاث ومؤلفات ودوريات وبيانات ووسائل سمعية و/أو بصرية تتصل بأهداف الجمعية ونشاطاتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد عدنان علامه بلال رشيد الزعتري الشيخ حسام رحال محمود رشيد الزعتري نور محمد خير الجزائرلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسام رحال.