All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 27/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البر والخير الاجتماعية» مركزها: عين عنوب ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
27/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1930-1932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 27/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البر والخير الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29523 تاريخ 19/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والخير الاجتماعية». مركزها: عين عنوب ـ مشروع عايدة السكني ـ بلوك C ـ الطابق الثالث ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ غاية الجمعية الأساسية هي المساهمة في نهضة لبنان وتقدمه بمختلف مناطقه وفئاته، وفي مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية والعلمية والصحية والاجتماعية بما في ذلك شؤون البيئة والطفولة والأمومة والمسنين والمعاقين وشؤون تنمية المهارات البشرية والقدرات الإنتاجية كافة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام. 2 ـ تحقق الجمعية غايتها بأن تقوم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في لبنان بإنشاء وتأسيس وإدارة: ـ المدارس والمعاهد على مختلف أنواعها ومراكز التدريب المهني والتقني والمعلوماتية. ـ المستشفيات والمستوصفات والمياتم ومراكز المعوقين ودور المسنين ودور العبادة والمساجد وغيرها من المصليات. ـ الخلايا الاجتماعية والنوادي العلمية والثقافية والمكتبات العامة ومؤسسات البحث العلمي، وسائر المشاريع والمؤسسات والنشاطات التي تتصل بأهداف الجمعية أو تساعد على تحقيقها. ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات والمعارض والدورات التدريبية. ـ إعداد ونشر دراسات وأبحاث ومؤلفات ودوريات وبيانات ووسائل سمعية و/أو بصرية تتصل بأهداف الجمعية ونشاطاتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد عدنان علامه بلال رشيد الزعتري الشيخ حسام رحال محمود رشيد الزعتري نور محمد خير الجزائرلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسام رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود