المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 18 تاريخ 13/12/2008 على تمديد المهلة المعطاة للسيد عبد اللطيف بن أحمد بن عبد اللطيف الفوران لإنجاز تشييد بناء على العقارات التي تملكها بموجب المرسوم رقم 10821 تاريخ 6/9/2003 لمدة 5 سنوات إضافية وذلك حتى تاريخ 2011، وإن وزارة المالية تفيد أنه ورد خطأ في قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر وذلك لجهة مهلة التشييد حيث تنتهي بتاريخ 3/9/2013 بدلا من 3/9/2011 وهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل القرار المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصحيح قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء عائد لشخص من التابعية السعودية ليصبح إنتهاء المهلة بتاريخ 3/9/2013 بدلا من 3/9/2011