All legislation

قرار Decision No. 45 27/03/2009

طلب وزارة المالية الموافقة على تصحيح قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بتمديد مهلة إنجاز تشييد بناء عائد لشخص من التابعية السعودية لجهة تاريخ إنتهاء المهلة

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
27/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1932-1933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2009
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 10821 تاريخ 6/9/2003 (الترخيص للسيد عبد اللطيف بن أحمد عبد اللطيف الفوران بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية وعين المرج العقارية (قضاء عالية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 13/12/2008 (الموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء للسيد عبد اللطيف بن أحمد بن عبد اللطيف الفوران).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 71/2008/أ تاريخ 18/2/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 18 تاريخ 13/12/2008 على تمديد المهلة المعطاة للسيد عبد اللطيف بن أحمد بن عبد اللطيف الفوران لإنجاز تشييد بناء على العقارات التي تملكها بموجب المرسوم رقم 10821 تاريخ 6/9/2003 لمدة 5 سنوات إضافية وذلك حتى تاريخ 2011، وإن وزارة المالية تفيد أنه ورد خطأ في قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر وذلك لجهة مهلة التشييد حيث تنتهي بتاريخ 3/9/2013 بدلا من 3/9/2011 وهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل القرار المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصحيح قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء عائد لشخص من التابعية السعودية ليصبح إنتهاء المهلة بتاريخ 3/9/2013 بدلا من 3/9/2011

بيروت في 27/3/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي