المادة 1
خلافا لأي نص آخر، لا يخضع القمح ومشتقاته للإجازة المسبقة سواء عند الاستيراد أو التصدير.
قرار Decision No. 3 10/02/2009
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 8/11/2008 (رفع الدعم عن القمح وإلغاء الإجازات)،
وبناء على اقتراح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر، لا يخضع القمح ومشتقاته للإجازة المسبقة سواء عند الاستيراد أو التصدير.
يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ إلى من يلزم.
بيروت في 10 شباط 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي