All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2215 25/03/2009

تمديد ولاية مديري فرع شركة Nokia International Oy وتعديل المادة الثانية من نظامها

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2215
Date
25/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1934-1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2215 تاريخ 25/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في التعديل ـ إن شركة Nokia International Oy، المسجلة بتاريخ 5/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 17/3/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3362/2009، بأنه جرى تمديد مدة ولاية مديري فرعها في لبنان وهما السيد كورنيليس برام والسيد هيثم الجمل، مع منحهما الصلاحيات اللازمة والواردة في الوكالة الموقعة بتاريخ 8/12/2008 والصالحة منذ 1/1/2009 وحتى 1/7/2009 إلا في حال تم الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ من قبل الشركة. كما جرى تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بموضوعها ليصبح: «الصناعة في قطاع الاتصالات والالكترونيات الأخرى...»، على التفصيل الوارد في المحضر المؤرخ في 28/7/2008 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 25 آذار 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة