المادة 1
في التعديل ـ إن شركة Nokia International Oy، المسجلة بتاريخ 5/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 17/3/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3362/2009، بأنه جرى تمديد مدة ولاية مديري فرعها في لبنان وهما السيد كورنيليس برام والسيد هيثم الجمل، مع منحهما الصلاحيات اللازمة والواردة في الوكالة الموقعة بتاريخ 8/12/2008 والصالحة منذ 1/1/2009 وحتى 1/7/2009 إلا في حال تم الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ من قبل الشركة. كما جرى تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بموضوعها ليصبح: «الصناعة في قطاع الاتصالات والالكترونيات الأخرى...»، على التفصيل الوارد في المحضر المؤرخ في 28/7/2008 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.