المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Siemens A.G.، المسجلة بتاريخ 18/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/3/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3398/2009، بأنها قد منحت توكيلا إلى كل من الأستاذ Wolfgang Niermann، كمدير عام لفرعها في لبنان، والأستاذ حسان (محمد منير) إبراهيم درا، كمدير إداري لهذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة; وذلك بموجب سند توكيل، مؤرخ في 26/1/2009، ويبقى صالحا لغاية 31/12/2010، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.