المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية البحرية الفنية لتطوير صيد السمك في كفرعبيدا-البترون م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرعبيدا. مركزها: بلدة كفرعبيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /800.000/ ل.ل. ثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم الصيادين ماديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-اعداد الصيادين وارشادهم من بحارة، مهندسين وفنيين. 3-تطوير الصيد البحري وتأمين المستلزمات وانشاء ساحة لبيع السمك ورافعة لتحصيل المراكب. 4-تحسين الانتاج من السمك المحلي وتأمين الاسواق لتصريفها. 5-تأهيل بائعين جوالين لتسويق الانتاج وخلق فرص عمل للاعضاء.