All legislation

قرار Decision No. 35 05/03/2009

انشاء جمعية تعاونية لتطوير صيد السمك في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
05/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1646-1647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 05/03/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريبخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقد بتاريخ 12/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية البحرية الفنية لتطوير صيد السمك في كفرعبيدا-البترون م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرعبيدا. مركزها: بلدة كفرعبيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /800.000/ ل.ل. ثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم الصيادين ماديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-اعداد الصيادين وارشادهم من بحارة، مهندسين وفنيين. 3-تطوير الصيد البحري وتأمين المستلزمات وانشاء ساحة لبيع السمك ورافعة لتحصيل المراكب. 4-تحسين الانتاج من السمك المحلي وتأمين الاسواق لتصريفها. 5-تأهيل بائعين جوالين لتسويق الانتاج وخلق فرص عمل للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/3/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه