المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة الخرافي المشتركة للتجارة العامة والمقاولات ـ سحر الخرافي وشركاؤها ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /250.000/ د.ك. فقط مائتين وخمسين ألف دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: حولي، قطعة 146، مبنى 12، ملك سعود المطيري، الطابق السادس، شقة 18، تقدمت بتاريخ 11/3/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/3/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 6824 تاريخ 25/3/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد أيمن سعد محمود عوض ممثلا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التجارة العامة والمقاولات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.