All legislation

قرار Decision No. 38 10/03/2009

إنشاء جمعية تعاونية زراعية لتنمية الزيتون في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1937-1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/3/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية الزيتون في كوسبا ـ الكورة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كوسبا. مركزها: كوسبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /900.000/ ل.ل. تسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء اقتصاديا وماديا عند الضرورة. 2 ـ السعي لتخفيض كلفة الإنتاج وتحسين إنتاج الزيتون وعصره وتعليبه. 3 ـ الاعتماد على الاختصاصيين لمعرفة نوع الأسمدة بعد فحص التربة. 4 ـ البحث عن مصادر المياه لخلق زراعات جديدة وبديلة. 5 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وتأمين التقنية اللازمة وتسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/3/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية