المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية الزيتون في كوسبا ـ الكورة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كوسبا. مركزها: كوسبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /900.000/ ل.ل. تسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء اقتصاديا وماديا عند الضرورة. 2 ـ السعي لتخفيض كلفة الإنتاج وتحسين إنتاج الزيتون وعصره وتعليبه. 3 ـ الاعتماد على الاختصاصيين لمعرفة نوع الأسمدة بعد فحص التربة. 4 ـ البحث عن مصادر المياه لخلق زراعات جديدة وبديلة. 5 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وتأمين التقنية اللازمة وتسويق الإنتاج.