المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بتلون-الشوف م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بتلون-الشوف. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.750.000/ل.ل. مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من آليات زراعية واسمدة وبذور ومبيدات. 2-تأمين نصوب من الاشجار المثمرة والحرجية. 3-تأمين نقل الانتاج الزراعي من البساتين الى الاسواق. 4-القيام بنشاطات انمائية لتوعية الجيل الجديد واطلاعه على اهمية العمل في القطاع الزراعي مما يساعد على الحد من الهجرة القروية.