All legislation

قرار Decision No. 36 05/03/2009

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
05/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1647-1648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 05/03/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بتلون-الشوف م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بتلون-الشوف. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.750.000/ل.ل. مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من آليات زراعية واسمدة وبذور ومبيدات. 2-تأمين نصوب من الاشجار المثمرة والحرجية. 3-تأمين نقل الانتاج الزراعي من البساتين الى الاسواق. 4-القيام بنشاطات انمائية لتوعية الجيل الجديد واطلاعه على اهمية العمل في القطاع الزراعي مما يساعد على الحد من الهجرة القروية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/3/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه