All legislation

قرار Decision No. 43 21/03/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتسويق وتوضيب الفاكهة والخضار في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1939-1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/3/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتسويق وتوضيب الفاكهة والخضار في بعلبك (أرضنا) م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بعلبك. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء مركز للتوضيب والتسويق. 2 ـ تحسين الإنتاج الكمي والنوعي. 3 ـ تطوير وزراعة المنتجات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية