المادة 1
مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة {INNER DESIGN} الشهرية، غير السياسية، من شهري إلى فصلي.
قرار Decision No. 115 14/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 38 تاريخ 26/1/2004 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس نسيب سلامة والمسجل تحت رقم 433 تاريخ 13/2/2009 (طلب تحويل موعد صدور المطبوعة وجعلها متخصصة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحول موعد صدور مطبوعة {INNER DESIGN} الشهرية، غير السياسية، من شهري إلى فصلي.
مادة 2: تحول صفة المطبوعة من غير سياسية شاملة إلى مطبوعة غير سياسية متخصصة بالهندسة الداخلية والتصميم الفني يتحمل مسؤوليتها كمال فؤاد الحايك المجاز على دبلوم بالهندسة الداخلية. وتنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري