المادة 1
مادة 1: يمنح السيد برنار بطرس نوفل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {H P TREDER} شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبنفس الحجم، يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان نايف نكد.
قرار Decision No. 128 21/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد برنار بطرس نوفل والمسجل تحت رقم 402 تاريخ 11/2/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد برنار بطرس نوفل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {H P TREDER} شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبنفس الحجم، يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان نايف نكد.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري