All legislation

قرار Decision No. 128 21/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم "H P TRADER"

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1940-1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد برنار بطرس نوفل والمسجل تحت رقم 402 تاريخ 11/2/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد برنار بطرس نوفل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {H P TREDER} شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبنفس الحجم، يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان نايف نكد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري