المادة 1
مادة 1: يمنح الشيخ عباس أحمد شحادي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، متخصصة بالتربية الدينية الإسلامية باسم «الهادي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته عالم دين إسلامي.
قرار Decision No. 131 21/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الشيخ عباس أحمد شحادي والمسجل تحت رقم 398 تاريخ 11/2/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الشيخ عباس أحمد شحادي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، متخصصة بالتربية الدينية الإسلامية باسم «الهادي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته عالم دين إسلامي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري