All legislation

قرار Decision No. 131 21/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، متخصصة بالتربية الدينية الإسلامية باسم «الهادي»

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1941-1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الشيخ عباس أحمد شحادي والمسجل تحت رقم 398 تاريخ 11/2/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الشيخ عباس أحمد شحادي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، متخصصة بالتربية الدينية الإسلامية باسم «الهادي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته عالم دين إسلامي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري