المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد إبراهيم مهدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أزهار الفن» شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
قرار Decision No. 140 28/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد إبراهيم مهدي والمسجل تحت رقم 691 تاريخ 13/3/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد إبراهيم مهدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أزهار الفن» شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
مادة 2: يتحمل الصحافي عماد منيف فلاح مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري