All legislation

قرار Decision No. 140 28/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، باللغة العربية باسم «أزهار الفن»

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
28/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 28/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد إبراهيم مهدي والمسجل تحت رقم 691 تاريخ 13/3/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد إبراهيم مهدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أزهار الفن» شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي عماد منيف فلاح مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري