المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سيروب الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 10 16/01/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي سيروب الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1961/د تاريخ 13/7/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12433 تاريخ 27/11/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سيروب الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: مصطفى عادل السن ـ ميساء مجدي جصطن ـ عبير مالك الملاح ـ سماح مجدي جصطن ـ شهناز نبيل الصوص ـ هناء نزار النقوزي ـ زهرا محمد خير المتبولي ـ لميس محمد الشامي ـ محمد هشام نزار النقوزي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 57 تاريخ 23/03/2009, article 1, 02/04/2009
مادة 1: يصحح الخطأ المادي المتمثل بشهرة «القوزي» الواردة في اسمين للعلم في المادة الثانية من القرار رقم 10/1/2009 تاريخ 16/1/2009 بحيث تصبح: هناء نزار النقوزي، ومحمد هشام نزار النقوزي، بدلا من: هناء نزار القوزي، ومحمد هشام نزار القوزي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان