ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،
بناء على الطلب المقدم من شركة وايلد ديسكوفري ش.م.ل. رقم 1674/2 تاريخ 4/9/2008 والمتعلق بتعديل ملكية الوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/12/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /380/ تاريخ 13/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكوفري ش.م.ل. والقائمة على العقار /40/ قسم /4/ في بيروت-الصيفي-الشارع باستور-بناية باستور-طابق ارضي-بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2009
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك