All legislation

قرار Decision No. 50 02/03/2009

اعطاء ترخيص باسم "الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب"

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1649-1650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المقدم من اللجنة المكلفة ادارة نشاط بيوت الشباب رقم 557/د تاريخ 12/2/2009 والمتضمن طلب تأسيس اتحاد بيوت الشباب،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعيات بيوت الشباب انشاء اتحاد باسم "الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب" وهي: -جمعية جيل الشباب -جمعية امان الشبابية -جمعية التجمع االجتماعي الكشفي -جمعية اوبيرج بيتي -جمعية شبيبة دون بوسكو جمعية بيوت الشباب والبيئة -جمعية ايكولودج مركزه: مدينة بيروت أ- تنظيم شؤون نشاط بيوت الشباب في لبنان ب-العمل على انشاء جميعات لبيوت الشباب ج-تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع بيوت الشباب والانضمام الى الاتحادات العربية والدولية.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب التقيد باحكام المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وكافة القرارات التنظيمية الصادرة استنادا لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان