ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب المقدم من اللجنة المكلفة ادارة نشاط بيوت الشباب رقم 557/د تاريخ 12/2/2009 والمتضمن طلب تأسيس اتحاد بيوت الشباب،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجمعيات بيوت الشباب انشاء اتحاد باسم "الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب" وهي: -جمعية جيل الشباب -جمعية امان الشبابية -جمعية التجمع االجتماعي الكشفي -جمعية اوبيرج بيتي -جمعية شبيبة دون بوسكو جمعية بيوت الشباب والبيئة -جمعية ايكولودج مركزه: مدينة بيروت أ- تنظيم شؤون نشاط بيوت الشباب في لبنان ب-العمل على انشاء جميعات لبيوت الشباب ج-تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع بيوت الشباب والانضمام الى الاتحادات العربية والدولية.
مادة 2: على الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب التقيد باحكام المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وكافة القرارات التنظيمية الصادرة استنادا لهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 آذار 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان