All legislation

قرار Decision No. 47 10/03/2009

تصديق النظام العام لجمعية "نادي سان جورج" – حملايا

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1650-1651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته,

بناء على العلم والخبر رقم 359/ا د تاريخ 19/7/1968 (القاضي بتأسيس جمعية "نادي سان جورج"),

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/2/2009,

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي سان جورج", مركزها: حملايا قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المؤلف من ثمانية ابواب تضم ستة واربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي