المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي سان جورج", مركزها: حملايا قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المؤلف من ثمانية ابواب تضم ستة واربعين مادة.
قرار Decision No. 47 10/03/2009
ان مدير عام الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته,
بناء على العلم والخبر رقم 359/ا د تاريخ 19/7/1968 (القاضي بتأسيس جمعية "نادي سان جورج"),
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/2/2009,
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي سان جورج", مركزها: حملايا قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المؤلف من ثمانية ابواب تضم ستة واربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي