All legislation

قرار Decision No. 1 10/02/2009

اعادة تخصيص الرمز 71 لشركة MIC2 والرمز 72 لشركة MIC1

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/02/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1651-1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/02/2009
Source
Lebanese University

بناء على على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة 5 فقرة 1 (و) (... انشاء النظام الترقيمي وادارته) والمادة 31 منه (ادارة الترقيم),

وبناء على قرار مجلس ادارة الهيئة السابق المنعقد بتاريخ 29/9/2008

المواد

المادة 1

وبعد المداولات التي اجرتها الهيئة المنظمة للاتصالات مع وزارة الاتصالات وشركة MIC2 بخصوص الحاجة الملحة للشركة لاصدار ارقام جديدة تلبية للتوسعة المرتقبة (زيادة 400 الف مشترك) حيث طالبت الشركة باعادة تخصيص الرمز 71 (الذي كان قد خصص لشركة MIC1 حسب ما ورد في المخطط الوطني للترقيم) بدل الرمز 72, تبين ما يلي: 1-ان تخصيص الرمز 71 لشركة MIC2 لا يتطلب تغييرات معتبرة حيث افادت شركة MIC2 انها قد اجرت التجارب على الرمز 71 خلال مشروع مخطط الترقيم سنة 2005. 2-ان الفقرة التحضيرية لوضع الرمز 71 في الخدمة تستغرق بضعة اسابيع كما افاد المورد. في المقابل, ان تخصيص الرمز 72 لشركة MIC2 يتطلب اجراء تغييرات معتبرة في برامج مقاسم شبكات الهاتف الخلوي والثابت قد تستغرق ضعف الوقت مقارنة بوضع الرمز 71 في الخدمة. وبما ان شركة MIC1 لا تعاني من نقص في الارقام في المدى القريب, فقد قررت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 10 شباط 2009 اعادة تخصيص الرمز 71 لشركة MIC2 والرمز 72 لشركة MIC1 حيث يصبح بالتالي تصنيف الرموز التابعة للشبكة الخلوية وفق التفصيل التالي: (انظر ملف الربط)

مع الاشارة الى انه سوف يصار الى تعديل مخطط الترقيم الوطني وفقا للتغييرات المذكورة اعلاه, ونشره اصولا في الجريدة الرسمية. يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 شباط 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة