All legislation

مرسوم Decree No. 1487 06/03/2009

تعيين قاض رئيسا للهيئة الاولى في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991

Type
مرسوم · Decree
Number
1487
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1550-1551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1487 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 1094 تاريخ 31/12/2008 (انهاء خدمة القاضي السيد عدنان عضوم اعتبارا من تاريخ 10/1/2009 لبلوغه السن القانونية)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/1/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الرحيم حمود، قاضي التحقيق الاول في بيروت، رئيسا للهيئة الاولى في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 209 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح