المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد الرحيم حمود، قاضي التحقيق الاول في بيروت، رئيسا للهيئة الاولى في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 .
مرسوم Decree No. 1487 06/03/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 1094 تاريخ 31/12/2008 (انهاء خدمة القاضي السيد عدنان عضوم اعتبارا من تاريخ 10/1/2009 لبلوغه السن القانونية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/1/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد الرحيم حمود، قاضي التحقيق الاول في بيروت، رئيسا للهيئة الاولى في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 209 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح