إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «جمعية مساعدات بلاد الشمال في السويد» لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن: ـ /72/ كرتونة ثياب تحتوي كل منها على 20 قطعة. ـ جهاز تكبير الكتروني مع كاميرا للقراءة 15 pc x 40 ـ مصباح طاولة مع عدسة مكبرة ـ ستاند Luxo stand 40 x pc ـ أشرطة كاسيت وفيديو مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح