All legislation

مرسوم Decree No. 1604 21/03/2009

تعيين طبيب شرعي في محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
1604
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1604 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/6/2000 (إضافة مراكز أطباء شرعيين في مختلف المحافظات)،

بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 27/1/2005،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور جمال علي علو طبيبا شرعيا في محافظة النبطية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار