المادة 1
مادة 1: عين الدكتور جمال علي علو طبيبا شرعيا في محافظة النبطية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1604 21/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/6/2000 (إضافة مراكز أطباء شرعيين في مختلف المحافظات)،
بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 27/1/2005،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور جمال علي علو طبيبا شرعيا في محافظة النبطية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار