All legislation

مرسوم Decree No. 1597 19/03/2009

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1597
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1691
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1593 تاريخ 13/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1597 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسين علي نادر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2960/2006/2030 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 14/9/2006 تحت رقم 355/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / حسين علي نادر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود