All legislation

مرسوم Decree No. 1603 19/03/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (فرع ادمنتون - كندا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1603
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1691-1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1603 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (فرع ادمنتون ـ كندا) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة إسعاف ماركة VWT4 رقم الشاسي: WV2ZZZ70ZWH050041، تقدر قيمتها بحوالي /10.000/ يورو أي ما يعادل /18.995.000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليونا وتسعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح