إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،
وبعد الإطلاع على قراري مجلس بلدية حارة الست رقم 45/م ب تاريخ 11/5/2006 ورقم 10/م ب تاريخ 2/8/2007،
وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحاضر رقم 47 تاريخ 10/11/2004 ورقم 41 تاريخ 7/9/2005 ورقم 18 تاريخ 31/5/2006 ورقم 24 تاريخ 23/8/2006 ورقم 22 تاريخ 4/7/2007 ورقم 34 تاريخ 26/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا) وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي