All legislation

مرسوم Decree No. 1536 13/03/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1536
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1711-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1536 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية رعيت رقم 35 تاريخ 20/4/2007،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 1 تاريخ 3/1/2007 والمحضر رقم 31 تاريخ 5/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت العقارية (قضاء زحلة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3500/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي